سفير الهم «[ المـديـــر الـــعـام ]»
عدد الرسائل : 138 العمر : 36 العمل : شارد من مدرسه المزاج : رمنسي تاريخ التسجيل : 28/07/2007
| موضوع: ((عاقبه الانتحار)) للصف الحادس عشر """الابي""" الثلاثاء مارس 25, 2008 3:51 am | |
| عااقبة الانتحاار
المقدمه
الحمده لله الهادي إلى الصواب و أشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب و أشهد أن سيدنا محمد رسول الله آتاه الله الحكمة و فضل الخطاب , اللهم صلى وسام وبارك عليه وعلى آله و أصحابه و من أحيا سنته إلى يوم الدين , و نتطرق في بحثنا عن حكم الإجارة الذي يتكرر في حياته الناس في مختلف مصالحهم و تعاطهم اليومي و الشهري و السنوي ،فهو جدير للتعرف على أحكامه إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة و الأزمان إلا و هو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح و ترفع الضارة , و نصل في بحثنا على تعرف الإجارة و شروطها و أحكامها و مشروعيتها , و البحث يصور الفقه في استدراج القلوب و اجتذابها و التلطف في نهل العلم الذي يفيد حياة الناس للابد لأن ثمرة العلم طب القلوب و الأرواح المتواصل به إلى حياة تدوم أبد الآباد , فاسأل الله سبحانه التوفيق للرشاد و السداد إنه كريم جواد .
# تعريف الإجارة :
لغة : مشتقة من الأجر و هو العوض . ( 1 ) شرعا ً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو معلوم بعوض معلوم و عقد على المنافع بعوض . ( 2 )
# مشروعيتها : 1) في القرآن الكريم : قال تعالى : (....فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن....) ( 3 ). 2) و قولى تعالى: (...قالت إحداهما يا ابت استأجره من استاجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فأن أتممت عشراً فمن عندك) ( 4 ) 3) من السنة : قوله عليه الصلاة والسلام : (من استأجر أجيراً فليعلمه اجره) ( 5 ) . 4) في الاجماع : فقد اجتمعت الامة في زمن الصحابة على جواز الإجار قبل و جود الاصم و ابن علية وغيرها , لحاجة الناس إلى المنافع كالجاجة إلى الاعيان المحسوسة , فلما جاز عقد البيع على الاعيان , وجب ان يجوز عقد الغجارة على المنافع . ( 6 ) .
( 1 ) المعجم الوجيز – الدكتور إبراهيم مدكور – مكتبة دبي للتوزيع – الإمارات العربية المتحدة – الطبعة شرعية – ص 7 . ( 2 ) الموقع الالكتروني : www.islamifn.net . ( 3 ) سورة الطلاق – آية [ 6 ] . ( 4 ) سورة القصص – آية [ 26-27 ] . ( 5 ) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة . ( 6 ) انظر المبسوط للسرخسي : 15 \ ص73 .
# حكمة مشورعيتها :
شرعت لحاجة الناس إليها .
# أركان عقد الإجارة :
عند الجهور أربعة : عاقدان , مؤجر و مستأجر , و صيغة ( ايجاب و قبول )و ذلك بلفظ الإجارة و الاستئجار و الاكتراء و الاكراء , و العين المؤجرة : أن يؤجر المالك مدة جديدة امستاجر عين مدة سابقة قبل انقضائها , لا تصال المدتين مع اتحاد المأجور . ( 1 )
( 1 ) مغني المحتاج : 2 - ص74
# شروط عقد الإجارة :
1) منفعة : معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة كسكن الدار و خياطة الثوب . 2) أن يكون كل من العاقدين عاقلا ً مميرا ًبالغا ً. 3) معرفة الإجرة . 4) العاقدين : رضا العاقدين فلا إكراه لأحدهما على الإجارة . 5) القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة. 6) أن تكون الإجارة على منفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة كتأجير محل للخمر و المسكرات او كان يستاجر رجلا ً ليقتل رجلا ً ظلما ً . 7) لا يصح الإجارة على الصلاة و الصوم . و من شروط العين المؤجرة : فيحوز للمستأجر أن يؤجر العين المسأجرة فإذا كانت دابة و جب عليه أن يكون العمل مساويا ً , أو قريبا ً للعمل الذي استؤجرت من أجله , حتى لا تضار الدابة و له أن يأخذ ما يسمى بالخلو , و إذا أجرها يزيد أو يقل و العين المستأجرة أمانة في يد المستاجر , لأنه قبعنها ليستو في منها منفعة يستحقها و عليه أن يسلمها للمالك بعد انتهاء التأجير , فإن كان من المنقولات سلمها لصاحبها و إن كانت زراعية سلمها خالية من الزرع .
# أنواع الإجارة :
1 ) استئجار المنفعة : _ إجارة الأرض . _ استئجار الدواب . _ استئجار الدور للسكنى .
2 ) عمل الأجير : للمستأجر حبس العين حتى يستوفي أجره إذا كان عمله ذا تأثير في العين كالخياط مثلا ً , و إن كان لا تأثير فيه كمن أجر على حمل بضاعة إلى مكان كذا فليس له حبسها بل يوصلها إلى محلها و يطالب بأجره .
# أنواع الأجير :
1) الأجير الخاص : هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها , فإن لم تكن المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة و لكل واحد من الأجير و المستأجر فسخها متى أراد ,و الاجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره , فإن عمل لغيره في المدة نقص من اجره بقدر عمله .
2) الاجير العام : هو الذي يعمل لاكثر من واحد فيشتركون جميعا ً في نفعه كالصباغ و الخياط و المهن الأخرى .
و يجب على الأجير اتقان العمل و إتمامه و يحرم عليه الغش في العمل و الخيانة فيه , و يتقي الله في عمله , وعلى المستأجر إعطاء أجرته كاملة عند انتهاء عمله , فعمل الأجير أمانة في ذمته يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل و إتمامه و النصح فيه , و أجرة الأجير دين في ذمة المستأجر و حق واجب عليه و يجب عليه أداؤه من غير مماطلة و لا نقص .
# استحقاق الأجرة :
تستحق الأجرة بما يأتي : 1) الفراغ من العمل . 2) استيفاء المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة . 3) التمكن من استيفاء المنفعة . 4) تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل .
# فسخ الإجارة :
1) طروء عيب على المأجور . 2) هلاك العين المأجرة . 3) هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة . 4) استيفاء المنفعتة المعقود عليها أو اتمام العمل أو انتهاء المدة . 5) بزوال الغرض الذي عقدت من أجله كمن استأجر طبيبا ً ليداويه فبرئ .
# الخاتمة :
هذا و قد انتهينا بتوفيق الله مما أردنا جمعه في هذا البحث و الذي نرجو الله تعالى أن يكون قد جمع أهم النقاط التي تخص عقد الإجارة. هذا و قد تضمن البحث كما في جميع العقود تعريف عقد الإجارة و حكمه و أركانه و شروطه و أنواعه و مستحقاته . و أهم النتائج التي أتوصل إليها أن أرجو من الجميع الالتزام بالشروط و الأركان و كل ما جاء في هذا البحث حتى تكون المعاملة في هذا العقد صحيحة , و اتمنى أن يكون هذا البحث ممتعا ً يعجب القارئ حين يقرأه و مستوفيا ً جميع الضوابط و الشروط الشرعية . و صلى الله وسلم على سيدنا محمد و على آله وأصحابه أجمعين . و سبحانه اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك .
المصادر و المراجع :
الكاتب المؤلف منهاج المسلم لأبي بكر جابر الجزائري فقه السنة السيد سابق الفقه الأسلام و أدلته الدكتور وهبه الزحيلي الموقع الألكتروني www.islamifn.net | |
|